مشروع الإعلان العالمي المتعلق بحقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات في العمل الخيري والإنساني

نص المشروع الذي أحاله مؤتمر باريس للجمعيات الإنسانية والخيرية إلى المكتب الدولي المنبثق عن المؤتمر لمتابعة ما يلزم في تحقيق أوسع تضامن ونقاش ممكن معه للانتقال بعدها للخطوات الإجرائية في مؤسسات الأمم المتحدة ..

الديباجة :
انطلاقا من التأكيد على أهمية مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية السلم والأمن الدوليين وعلاقتهما الوطيدة باحترام كافة حقوق الإنسان في كل الظروف،وتذكيرا بدور الدول في تشجيع وحماية العمل الإنساني والخيري،واعترافا بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والروابط في تعزيز العمل الخيري وتخفيف المآسي الإنسانية واقتصاد العنف وتمتين أواصر النسيج المجتمعي والتضامن بين البشر، وإدراكا لحقيقة أن العمل الخيري والإنساني التطوعي هو أحد أولويات الوجود المدني المعاصر، ونظرا لما يشهده العالم من انتشار كبير للمنظمات والهيئات والمؤسسات التي تعنى بالعمل التطوعي وتنظيمه وبملاحظة عدم الوضوح في الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بمؤسسات العمل الخيري والإنساني وأفراده، وما نتج عن ذلك من تعدٍ على حقوق مؤسسات العمل الخيري والإنساني والعاملين بها،واستناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق المتعلقة بالجماعات المستضعفة والأقليات والقانون الدولي الإنساني والصكوك والالتزامات الدولية الأخرى ذات العلاقة، وعطفا على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة بحماية الأفراد والجماعات الناشطة في العمل الإنساني تأكيداً لما تقدم :
فقد اجتمع ممثلو ومندوبو العمل الخيري والإنساني في باريس بتاريخ 9-10/يناير 200، وأقروا الإعلان التالي لحقوق ومسؤوليات منظمات ومؤسسات العمل الخيري والإنساني التطوعي والعاملين فيها مطالبين باعتباره إعلاناً عالمياً تتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة :

المادة الأولى :
يعنى بالعمل الإنساني والخيري التطوعي أية نشاطات للمساعدة والنجدة والتضامن والحماية والتنمية لجماعات بشرية أو أفراد، خاصة المستضعفة من ضحايا الكوارث الطبيعية والنوائب الناجمة عن فعل بشري والأوضاع الاستثنائية والمظالم التي تحرم الأفراد والجماعات من الحقوق الإنسانية الأساسية فيما يضمن الكرامة الإنسانية وسلامة النفس والجسد.
ويقصد بالتطوعي الرغبة في عمل شئ من أجل الآخر وبتوفر العناصر التالية:
1- أن لا يكون مخالفاً للأنظمة والقوانين الدولية أو قوانين وأنظمة البلد الذي يتم فيه العمل ما لم تكن متعارضة مع المواثيق الدولية.
2- أن لا يكون مخلاً بالأمن والسلام الدوليين،
3- أن يقدم خدمات إنسانية أو تنموية أو بيئية،
4- أن لا يهدف للربح.

المادة الثانية :
يتبنى هذا الإعلان ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حقوق أساسية في الحياة والحرية وسلامة النفس والجسد والتعبير والتفكير والضمير والعمل وحرية تأسيس الجمعيات والجماعات السلمية والاشتراك فيها وحق الحركة والتنقل والمشاركة في الشأن العام على الصعيدين الوطني والعالمي.

المادة الثالثة:
للمؤسسات الخيرية والإنسانية حق تقرير سياستها المالية وبرامج عملها في إطار القوانين المعمول بها، مع التزام الشفافية في المحاسبة والتدقيق. ولا يجوز حجز أو تجميد أموال أو مصادرة ممتلكات مؤسسة أو جمعية ما دامت تحترم ما ورد في المادة الأولى من هذا الإعلان.

المادة الرابعة :
يحق لمؤسسات العمل الخيري والإنساني التطوعي إنشاء المؤسسات والمراكز وانتداب ممثليها في بلد النشاط، والتنسيق مع الجهات الرسمية التي من واجبها تسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

المادة الخامسة :
للمؤسسات الخيرية والإنسانية التطوعية الحق بالقيام بالمشاريع الاستثمارية الخاصة بها لتنمية مواردها.

المادة السادسة :
يسمح لمؤسسات العمل الخيري والإنساني بإدخال وإخراج المواد المتعلقة بطبيعة عملها من مواد غذائية وأدوية ومواد طبية وخيم و ألبسة وسائر مواد الإغاثة و مواد للتنمية الصناعية و الزراعية المحلية وغيرها إلى بلدان النشاط دون قيود إدارية أو رسوم جمركية أو مالية أو ضرائبية أو غيرها.

المادة السابعة :
على مؤسسات العمل الخيري والإنساني التطوعي والعاملين فيها احترام ومراعاة خصوصية الثقافات والحاجيات المختلفة للشعوب التي تتعامل معها.

المادة الثامنة :
لا تتحمل مؤسسات وجمعيات العمل الخيري أو الإنساني أو التنموي تبعات التصرفات الفردية غير القانونية التي تصدر من أعضاء فيها أو عن متعاونين معها دون علم إدارتها أو معرفة هيئاتها.

المادة التاسعة :
لكل مؤسسة خيرية أو إنسانية أو تنموية أو عامل في المجال التطوعي الحق في اللجوء للمحاكم في حال التعرض لمعاملة سيئة في أحد البلدان، وعلى المحكمة النظر في الحالة وفقاً للقوانين الدولية واستناداً لمواد وضوابط هذا الإعلان.

المادة العاشرة :
لكل إنسان الحق في المشاركة في العمل الخيري والإنساني التطوعي دون أية عراقيل أو ضغوط. ومن واجبه أن يكون شاهدا على أية انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومواثيق حقوق الإنسان

المادة الحادية عشرة :
لا يجوز أن يخضع أي فرد يتصرف بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق التي ينص عليها هذا الإعلان، إلا للضوابط التي تتوافق مع التعهدات الدولية المنطبقة والمقررة بالقانون فقط لغرض كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المتطلبات العادلة للآداب والنظام العام.

المادة الثانية عشرة :
لا يجوز منع أو إعاقة أي فرد يرغب في المشاركة في العمل التطوعي بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو البلاد أو أي وضع آخر.
للعاملين في المؤسسات الخيرية والإنسانية الحق بمعاملة متكافئة دون أية تفرقة بينهم بسبب الجنسية أو الجنس أو الدين أو اللون.

المادة الثالثة عشرة :
يتمتع العاملون في العمل الخيري والإنساني والتنموي التطوعي بحرية التنقل والحركة داخل البلدان التي يقدمون فيها خدماتهم حسبما تقتضيه طبيعة العمل.

المادة الرابعة عشرة :
يقع على عاتق كل دولة مسؤولية اعتماد ما يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والضمانات القانونية المطلوبة لتمتع الأفراد والجماعات بهذه الحقوق.

المادة الخامسة عشرة :
تقع على عاتق الدولة مسؤولية المساهمة بنشر الوعي في مجال العمل الإنساني والخيري التطوعي، وخاصة من خلال مناهج التربية والتعليم في مختلف المراحل الدراسية، ومؤسسات الإعلام والثقافة والاتصال، بتضمينها ما يؤكد أهمية هذا العمل وآثاره الإيجابية المختلفة على المجتمع وأثره في معرفة واكتشاف ومحبة الآخر.

المادة السادسة عشرة :
على البلد التي يتم فيه عمل خيري وإنساني و تنموي تطوعي تقديم التعاون والمساعدة والحماية الممكنة لتسهيل وإنجاح هذا العمل. كما على الدول أن تتفهم حاجة المؤسسات الخيرية والإنسانية التطوعية للدعم المادي والمعنوي، وبالتالي فالمتوقع من الدول أن تقدم هذا الدعم للمؤسسات، وكذلك أن تسمح لها بالقيام بالمشاريع الاستثمارية لتنمية مواردها.

المادة السابعة عشرة :
على كل دولة أن تحمي منظمات وأفراد العمل الإنساني من كل اعتداء عليهم أو عرقلة لعملهم وأن تجرم هذه الاعتداءات والعراقيل طبقا للمواثيق والأعراف ذات الصلة بالعمل الإنساني بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217/56 بتاريخ 17 فبراير 2002

المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز إطلاق تهمة التطرف أو العنصرية أو الإرهاب أو التمييز على أية مؤسسة خيرية أو إنسانية أو تنموية أو عامل في المجال تطوعي في نفس المجال، و لا يجوز اتخاذ أي إجراء سياسي أو أمني متعلق بذلك من توقيف أو تحقيق أو إهانة أو تشهير أو حجز أموال أو ممتلكات مؤسسة أو جمعية تحترم المادة الأولى من هذا الإعلان دون إقامة البينة و صدور حكم نهائي بالإدانة من محكمة عادية وفق مبادئ العدالة المعترف بها دوليا.

المصدر : http://hem.bredband.net/dccls/newsach31.htm